السيد عبد الأعلى السبزواري
67
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 10 ) : لو مات بالتعذيب للإقرار يكون من العمد وفيه القصاص [ 24 ] ، نعم لو كان ذلك لأجل مصلحة يراها الحاكم الشرعي كما في التعزيرات ففيه الدية [ 25 ] . ( مسألة 11 ) : لو مات أحد بوصول خبر إليه سواء كان من أخبار الفرح أو الحزن - تجري فيه وجوه : الأول : غفلة المخبر عن ذلك وعدم التفاته إلى شيء ، فلا شيء عليه [ 26 ] . الثاني : أن يكون ملتفتا إلى أن الخبر يوجب التلف فحينئذ إما أن يخبر عمدا ويقصد القتل ويتحقق ذلك فيكون من العمد [ 27 ] ، وقد يكون من شبه العمد [ 28 ]